الشيخ الأنصاري

321

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وتبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة ، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف ، أو أعلى القيم إليه ( 1 ) ، أو يوم الغصب على الخلاف والحاصل أن قبل دفع القيمة ( 2 ) تكون العين الموجودة في عهدة الضامن فلا عبرة بيوم التعذر والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع ( 3 ) البدل ، وإن تراخى عن التعذر مما ( 4 ) لا يجتمعان ظاهرا فمقتضى القاعدة ( 5 ) ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل ، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر ( 6 ) في المثلي [ إذا ارتفع التعذر وجب رد العين ] ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا وجب ردها على مالكها كما صرح به ( 7 ) في جامع المقاصد فورا وإن كان